فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٣٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٧ج ٢ ص ٢٢٧

من الأصناف الستة المذكورة في الحديث المتقدم بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، وقد قاس الأئمة على هذين النوعين غيرهما من أنواع الحبوب على حسب اختلاف وجهة نظرهم في العلة كما علمت،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد