فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٤٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٧ج ٢ ص ٢٢٧

وكذلك الشعير. ولكن يصح (١) بيع الشعير بالقمح متفاضلين يداً بيد، فيصح أن يبيع كيلة من القمح بكيلتين من الشعير بشرط التقابض في المجلس ويقاس على ذلك الذرة والأرز والفول

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد