فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٥١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٨ج ٢ ص ٢٢٨

والحمص والترمس والدخن وحب البرسيم (١) والحلبة (٢) والجلبان والبسلة وجميع أصناف الحبوب التي تباع بالكيل فإنها لا يصح بيع جنسها ببعضه إلا مثل بمثل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد