فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٦٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٨ج ٢ ص ٢٢٨

فلا يصح بيع أقراص الخبز "الأرغفة" المأخوذة من القمح بأقراص الخبز المأخوذة من القمح أيضاً، أو من الشعير أو من الذرة وهكذا إلا مثلاً بمثل ويداً بيد، لأنها كلها جنس واحد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد