فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٨٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٩ج ٢ ص ٢٢٩

وأما بيع المقلية بالمقلية فإنه يجوز بشرط التساوي. الحنابلة - قالوا: لا يصح بيع الدقيق بالحب المأخوذ منه مطلقاً فلا يصح أن يبيع براً بدقيق مأخوذ منه، لأنه يشترط التساوي في بيع الجنس الواحد ببعضه، والقمح والدقيق جنس واحد ولكن

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد