فإن زاد أحدهما على الآخر فإنه لا يصح. الشافعية - قالوا: يشترط في بيع بعض الجنس ببعضه ثلاثة شروط: الحلول فلا يصح بيعه مؤجلاً،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن زاد أحدهما على الآخر فإنه لا يصح. الشافعية - قالوا: يشترط في بيع بعض الجنس ببعضه ثلاثة شروط: الحلول فلا يصح بيعه مؤجلاً،