المسألة ١٤٬٨٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٠ج ٢ ص ٢٣٠ فإذا شك فيها لم يصح البيع. أما بيع الجنس بعضه ببعضه فإنه يشترط فيه الحلول والتقابض فقط، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة