فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٩٧٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٥ج ٢ ص ٢٣٥

وكذلك المشمش الرطب بمثله، والتوت والتين ونحوها فإنه يصح بيعها بجنسها متساوياً ولا يصح بيع عجوة منزوعة النوى بعجوة بها نواها. الشافعية - قالوا: جميع الفواكه والخضر يدخلها الربا، لأن العلة في التحريم الطعمية كما مر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد