فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٩٧٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٦ج ٢ ص ٢٣٦

ولا بيع عنب بزبيب، لأن المماثلة. إنما تعتبر عند الجفاف. أما الفاكهة التي لا جفاف لها كالعنب الذي لا يصنع زبيباً والقثاء فإنه لا يجوز بيع بعض جنسه ببعض مطلقاً

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد