فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٩٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٦ج ٢ ص ٢٣٦

كما يصح أن يشتري رطلين من لحم البقر برطل من لحم طير. وإنما يشترط في صحته المناجزة قليلاً يصح تأجيل القبض كما يصح بيع الجنس الجاف بالجنس الآخر الطري. فيصح أن يبيع لحم البقر الطري بلحم السمك المجفف "البكلاه" لاختلاف الجنسين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد