المسألة ١٥٬٠١٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٨ج ٢ ص ٢٣٨ ويحرم بيعه نسيئة عند جمهور الفقهاء. الشافعية - قالوا: لحم البقر والجاموس جنس واحد، ولحم المعز والضأن جنس آخر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة