فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٠١٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٩ج ٢ ص ٢٣٩

والكبد والطحال والكلية، فلا يصح بيعها بالحيوان الحي وهي أجناس مختلفة ولو كانت من حيوان واحد، فيصح أن يبيع لحم ألية "لية" مثلاً بالشحم "الدهن" أو بالكبد أو الطحال أو الكلية متفاضلاً بعد الجفاف،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد