الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج منه المسألة ١٥٬٠٢١
وكذلك الطيور والعصافير فإنها أجناس مختلفة، على أن الجنس الواحد يختلف باختلاف كونه وحشياً أو أهلياً، فبقر الوحش جنس يغاير البقر الأهلي، والمتولد من الجنسين جنس ثالث
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٥٬٠٢٠وقيل: أجناس مختلفة. وأما بقية دوابه فإنها أجناس مختلفة باتفاق. المسألة التالية، ١٥٬٠٢٢ الشافعية - قالوا: تختلف أجناس المائعات باختلاف أصولها المستخرجة منها، فكل مائع يستخرج من جنس يغاير الآخر يكون جنساً على حدة: الزيت المستخرج من السمسم مثلاً جنس على حدة، والزيت المستخرج من حب الخس جنس، والزيت المستخرج من الزيتون جنس وهكذا، فيصح بيع الجنس الواحد ببعضه مثلاً بمثل يداً بيد، وبالجنس الآخر المغاير له متفاضلاً يداً بيد كما تقدم إلا زيت السمك وزيت القرطم وزيت بذر الكتان فإنها ليست من الأصناف التي يدخلها الربا، فيصح بيعها ببعضها وبغيرها مطلقاً،