فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٠٤٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٠ج ٢ ص ٢٤٠

{ومن لم يطعمه فإنه مني} فلا يصح بيع بعضه ببعض إلا مثلاً يداً بيد: والعسل المستخرج من السكر جنس غير السكر والعسل المستخرج من النحل جنس آخر فيجوز بيع بعضه ببعض.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد