الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج منه المسألة ١٥٬٠٤٨
{ومن لم يطعمه فإنه مني } فلا يصح بيع بعضه ببعض إلا مثلاً يداً بيد: والعسل المستخرج من السكر جنس غير السكر والعسل المستخرج من النحل جنس آخر فيجوز بيع بعضه ببعض.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٥٬٠٤٧وأما الماء العذب فإنه ربوي داخل في المطعوم، فقال تعالى: المسألة التالية، ١٥٬٠٤٩ الحنابلة - قالوا: المائعات المستخرجة من أجناس مختلفة، أجناس مختلفة مثل أصولها، فزيت السمسم جنس، وزيت الزيتون جنس، وخل التمر جنس، وخل العنب جنس، وعسل النحل جنس، وعسل السكر جنس، فيصح بيع الجنس الواحد ببعضه مثلاً بمثل يداً بيد ويصح بيعه بالأجناس الأخرى متفاضلاً إلا أنه لا يصح بيع خل العنب بخل الزيت لا متفاضلاً ولا متماثلاً، لأن خل الزبيب لا بد أن يخالطه ماء.