فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٠٦١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٢ج ٢ ص ٢٤٢

فإذا بيع السمسم بمقدار الزيت الذي فيه فقد ضاع ثفله، أما إذا كان الثفل لا ينتفع به أصلاً كثفل عصير العنب فإنه يصح بيعه بعصير العنب بدون أن يكون العصير زائداً على ما في العنب متى علم أن القدر الموجود في العنب يساوي العصير الذي اشتراه به.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد