فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٠٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٣ج ٢ ص ٢٤٣

هو بيع الذهب بالذهب، والفضلة بالفضة، أو بيع أحداهما بالآخر. وقد علمت أن الصرف من أقسام البيع العام، فما كان ركناً للبيع فهو ركن للصرف، إلا أنه يشترط للصرف شروط زائدة على شروط البيع الخاص:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد