المسألة ١٥٬١٠٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٥ج ٢ ص ٢٤٥ الشافعية - قالوا: الفلوس لا يدخلها الربا، سواء كانت رائجة يتعامل بها أو لا على المعتمد. فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً إلى أجل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة