فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬١٠٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٥ج ٢ ص ٢٤٥

وأن شراء الفلوس بالنقدين يصح متفاضلاً ولكن بشرط التقابض في المجلس. الحنفية - قالوا: الفلوس المأخوذة من غير الذهب والفضة إذا جعلت ثمناً لا تتعين بالتعيين، فهي مثل النقود المأخوذة من الذهب والفضة إلا أنه يصح بيع بعضها ببعض مفاضلة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد