فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٤٢١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٩ج ٢ ص ٢٦٩

ويصح شراؤها بالنقدين وبعروض التجارة على المشهور. الثاني: أن يقول الواهب "المعري" حين هبة الثمرة: أعريتك هذه الثمرة ونحو ذلك. أما إن قال: وهبتك فلا يجوز، لأن الرخصة خاصة بالعرية. الثالث: أن يظهر صلاح الثمرة حين شرائها بخرصها لا حال هبتها فإن لم يظهر صلاحها فلا يصح بيعها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد