فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٤٢٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٩ج ٢ ص ٢٦٩

فإن ذلك يشمل صورتين: الصورة الأولى: أن يكون الثمر على حالة بحيث يمكن الانتفاع به ولو علفاً للدواب، والبيع في هذه الصورة صحيح لأنه إنما يفسد بشرط الترك فقط. الصورة الثانية: أن يكون على حالة بحيث لا ينتفع به أصلاً، والبيع في هذه الصورة مختلف في صحته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد