المسألة ١٥٬٤٣٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٠ج ٢ ص ٢٧٠ أما الزرع فقد اختلف في جواز بيعه قبل أن تناله المناجل بحيث يمكن قطعه بها، فبعضهم قال: يجوز وبعضهم قال: لا. والأوجه جواز بيعه رجاء أن يكبر بعد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة