فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٤٤٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٠ج ٢ ص ٢٧٠

وقيل: لا يدخل. الثاني: قد تقدم في مباحث الربا أنه يجوز بيع الرطب بالتمر، سواء كان في العرايا أو غيرها. الحنابلة - قالوا: لا يصح بيع الثمار حتى يظهر صلاحها، كما لا يصح بيع الزرع حتى يشتد

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد