فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٤٦٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٢ج ٢ ص ٢٧٢

والثاني: هو أن يعطي ذهباً أو فضة في سلعة معلومة إلى امد معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، وفي هذا منفعة للمسلف. والوجه الثاني: هو الذي يقال له سلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد