المسألة ١٥٬٤٧٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٣ج ٢ ص ٢٧٣ "ومن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" . وقد أجمع أئمة المسلمين على جوازه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة