فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٤٧٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٣ج ٢ ص ٢٧٣

فإذا أراد شخص أن يشتري قمحاً مؤجلاً إلى أجل مسمى بنقد يدفعه فوراً كان ذلك سلماً ويسمى المشتري مسلماً، والبائع مسلماً إليه، والقمح مسلماً فيه، والثمن رأس مال السلم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد