المسألة ١٥٬٤٧٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٣ج ٢ ص ٢٧٣ خرج به كراء الداء ونحوه المضمون فإنه عقد معاوضة بغير عين ولكن أحد عوضيه منفعة، وقوله غير متماثل العوضين، خرج به السلف "القرض" فإن المقترض يرد ما أخذه كما هو. الحنابلة - قالوا: السلم عقد على شيء يصح بيعه موصوف في الذمة إلى أجل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة