فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٤٧٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٣ج ٢ ص ٢٧٣

ويصح بلفظ البيع كأن يقول: ابتعت منك قمحاً صفته كذا، وكيله كذا، أقبضه بعد شهر مثلاً، كما يصح بلفظ سلم وسلف. بل يصح بكل ما يصح به البيع، كتملكت واتهبت ونحوه

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد