فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٥١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٦ج ٢ ص ٢٧٦

وأما المعدودات فإنه يصح السلم في المتقاربة منها كجوز الشام "عين الجمل" فإن آحاده متقاربة حتى إذ استهلك أحد شيئاً منها كان لمالكه الحق في أخذ مثله، أما المتفاوتة إذا استهلكت فإنه يكون لمالكها قيمتها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد