فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٥٢٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٧ج ٢ ص ٢٧٧

وأما المذروع الذي يباع بالذراع كالقماش والبسط والحصر فإنه يصح فيها السلم أيضاً بشروط: الأول: أن يبين مقدار طوله وعرضه. الثاني: أن يبين صفته كأن يقول: ثوب غير مخيط من قطن أو كتان أو صوف أو حرير مركب من نوعين مختلفين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد