فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٥٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٧ج ٢ ص ٢٧٧

ولا يصح السلم في الحيوان مطلقاً، وهل يصح في أطرافه بعد ذبحه كالأكارع؟ خلاف: المشهور أنه لا يصح أيضاً كالحيوان، وقال بعضهم: لا بأس به وزناً بعد ذكر النوع وباقي الشروط.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد