فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦٣٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٣ج ٢ ص ٢٨٣

فلا يصح أن يكون معيناً، سواء كان حاضراً كأن يقول: أسلمت إليك جنيهاً في هذا الثوب الحاضر، أو غائباً كأن يقول له: أسلمت إليك جنيهاً في الثوب الفلاني المعروف لي، لأن تعيينه يستلزم أن يبيع شيئاً معيناً يتأخر قبضه وهو غير جائز،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد