فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٤ج ٢ ص ٢٨٤

وإذا كان نقله لا يحتاج إلى نفقات فلا يجب البيان، سواء كان السلم حالاً أو مؤجلاً. وقد تقدم أن السلم يصح حالاً أو مؤجلاً. ثانياً: القدرة على تسليم "المسلم فيه" عند حلول الأجل إن كان مؤجلاً، أو بالعقد إن كان حالاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد