فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦٦٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٥ج ٢ ص ٢٨٥

وإذا أسلم في سمن أو زبد فعليه أن يبين قدره وزناً أو كيلاً، ويبين الحيوان الذي أخذه منه، فيذكر إن كان سمن بقر، أو غنم، أو جاموس، أو جمال، ويبين كونه جديداً أوقديماً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد