فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦٩١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٧ج ٢ ص ٢٨٧

يشترط لصحة عقد الرهن أمور؛ منها: أن يكون الراهن والمرتهن ممن تحققت فيهما أهلية البيع فلا يصح عقد الرهن من مجنون وصبي غير مميز؛ ومنها: غير ذلك على تفصيل مبين في المذاهب

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد