فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٧١٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٨ج ٢ ص ٢٨٨

وإن نقص استوفى ماله؛ والفرق بين حالة البيع وحالة الرهن: أن المالك له أن يقرض ماله، أو بيعه لأجل بدون أن يرهن شيئاً أصلاً، فيصح له أن يرهن شيئاً محتمل الوجود والعدم لأنه خير من لا شيء على كل حال.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد