فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٨٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٩ج ٢ ص ٢٩٩

فإن كانت منفصلة فلا تدخل في المرهون كالبيض والتمر والولد المنفصل. أما إذا رهن له دابة حاملاً ولم تلد عند بيعها لسداد الرهن فإنها تباع بحملها ويكون الولد تابعاً لأنه متصل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد