فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٨٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٠ج ٢ ص ٣٠٠

فإذا بقي إلى فكاك الدين حسب بقسط من الدين. أما إذا هلك قبل ذلك فلا يحتسب منه شيء، بل يعتبر كأنه لم يكن. أما ما كان بدلاً عن منفعة كأجرة الدابة المرهونة فإنه ليس من حقوق الراهن. أما المرتهن فإن في جواز انتفاعه بالمرهون بإذن الراهن خلافاً: فبعضهم يقول: لا يحل الانتفاع بالمرهون ولو أذنه الراهن، سواء كان سبب الدين بيعاً أو قرضاً لأنه يستوفي دينه كاملاً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد