فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٩١١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠١ج ٢ ص ٣٠١

فإذا مات الراهن قبل رجوع المرهون للمرتهن، كان المرتهن أحق به من سائر أرباب الديون الأخرى، لأن عقد الرهن باقٍ، وتسمية رد المرهون للراهن إعارة فيها تسامح، لأن الإعارة تمليك المنافع بلا عوض، والمرتهن لم يملكها غيره؟ ولكن لم يترتب على رد المرهون للراهن ما يترتب على الإعارة من عدم الضمان،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد