فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٩٢٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٢ج ٢ ص ٣٠٢

فلا يصح أن ينفرد أحدهما بالتصرف. وما يتولد من المرهون سواء كان متصلاً به أو منفصلاً عنه كاللبن والبيض والصوف، وما يسقط من الليف والسف والعراجين، وما قطع من الشجر من حطب وأنقاض الدار كل ذلك يكون رهناً بيد المرتهن، أو وكيله أو من اتفقا عليه، فيباع مع الأصل إذا بيع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد