المسألة ١٥٬٩٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٤ج ٢ ص ٣٠٤ ومنها: أن التوكيل يصح في القرض وفي قبضه كأن يقول شخص لآخر: أقرضني كذا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة