فإن ذهب الرسول وقال: فلان يستقرض منك كذا فأقرضه كان المال للآمر المرسل. أما إذا قال: أقرضني كذا وأضاف القرض لنفسه فأعطاه فإن المال يكون له، وله أن يمنعه من المرسل. وقد تقدم شيء من ذلك في مباحث اليمين. ومنها: أن يكره أن يقرض شخص لآخر شيئاً في نظير منفعة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد