فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٩٨٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٦ج ٢ ص ٣٠٦

ولا يقال: إنه يصح أن يقرض ثلثي العقار أو كل العقار ويدفع بدله من عقار آخر، إذ لا يلزم أن يرد في صورته ومعناه. بل يكفي في القرض أن يكون نظيره في عقار آخر، لأن ذلك قد يترتب عليه نزاع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد