المسألة ١٥٬٩٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٦ج ٢ ص ٣٠٦ ولا يقبل رد نظيره من عقار آخر، وظاهر هذا أن المقرض إذا رضي بذلك ابتداء فإنه يصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة