فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٩٨٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٦ج ٢ ص ٣٠٦

فلو اقترض نقوداً وبطل العمل بها فلا يلزم إلا برد مثلها إذا كانت لها قيمة غير تافهة، أما إذا كانت لها قيمة تافهة فإنه يلزم برد قيمتها باعتبار أقرب وقت بالنسبة لوقت المطالبة بها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد