فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٩٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٧ج ٢ ص ٣٠٧

ثم يشتريها منه بقيمتها الحقيقية فتحصل له الزيادة وينجو من الربا. المالكية - قالوا: يتعلق بالقرض أحكام: منها: أن كل ما يقبل جنسه السلم يصح قرضه كالمكيل والموزون والمعدود،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد