المسألة ١٦٬٠٢٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٨ج ٢ ص ٣٠٨ ولا يلزم برد عين ما اقترضه لأنه بالقرض يملكها ملكاً تاماً، بالقبض، فله أن يستهلكها كما يشاء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة