المسألة ١٦٬٠٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٠ج ٢ ص ٣١٠ فإذا طلق الصبي زوجه أو أعتق عبده فإن قوله هذا لا ينعقد أصلاً لأنه ضرر محض فلا ينعقد من أصله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة