فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٣٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٠ج ٢ ص ٣١٠

ومثله المجنون. أما إن كان نفعاً محضاً كما إذا وهبه أحد مالاً فقال: قبلت ونحو ذلك مما فيه منفعة محققة له فإن قوله ينعقد صحيحاً نافذاً ولا يتوقف على إذن الولي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد