فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٩٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٤ج ٢ ص ٣١٤

وإذا ادعى الصغير البلوغ أو عدمه فإن له حالتين: الحالة الأولى: أن يشك في صدقه، وفي هذه الحالة ثلاث صور: الصورة الأولى: أن يدعي البلوغ ليأخذ مالاً أو ليثبت عليه مالاً للغير، فالأول: كأن يدعي البلوغ ليأخذ سهمه في الجهاد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد