Mas’ala 16098الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 314vol. 2, p. 314 وإذا ادعى الصغير البلوغ أو عدمه فإن له حالتين: الحالة الأولى: أن يشك في صدقه، وفي هذه الحالة ثلاث صور: الصورة الأولى: أن يدعي البلوغ ليأخذ مالاً أو ليثبت عليه مالاً للغير، فالأول: كأن يدعي البلوغ ليأخذ سهمه في الجهاد. Read the whole chapterCopy with source On the map: Bankruptcy and interdictionCompare